السيد الخميني

470

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

القول في مسقطات هذا الخيار بحث في إمكان إسقاطه والبحث عنها على ما سلكناه في دليله « 1 » ؛ من أنّه بعنوانه خيار عقلائي لا إشكال فيه ؛ إذ بناءً عليه يكون هو من الحقوق عند العقلاء ، وقابلًا للإسقاط . وكذا على ما سلكه بعض الأعاظم قدس سره ؛ من حديث الاشتراط الضمني ؛ فإنّ خيار تخلّف الشرط ، من الخيارات العقلائية بلا ريب . لكنّه استشكل فيه وقال : لو كان مدرك الخيار خصوص الشرط الضمني ، فإثباته بالمعنى المصطلح في غاية الإشكال ؛ لأنّ إناطة العوضين بالشرط أو الوصف - صريحاً ، أو ضمنياً - لا يفيد إثبات الخيار ؛ لأنّ غاية التقييد ثبوت حقّ للمشروط له ، فله إسقاط حقّه ورضاه بالفاقد ، وله عدم إسقاط حقّه . وهذا لا يلازم فسخ العقد ، فلعلّه يكون من الحقوق التي تبقى في ذمّة من عليه الحقّ ، ولا يمكن استيفاؤه كسائر الديون « 2 » ، انتهى .

--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 428 . ( 2 ) - منية الطالب 3 : 110 .